6- اختصاص المحاكم الاقتصادية
تختص
المحاكم الاقتصادية بالفصل فى الدعاوى الجنائية والمدنية الاقتصادية، ويتحدد
اختصاصها وفقا للقواعد التالية:
أولا : الاختصاص الجنائى
نصت
المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية على اختصاص الدوائر الابتدائية
والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها،نوعياًومكانياً بنظر الدعاوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية:
1.
جرائم
التفالسفى قانون العقوبات.
2.
قانون
الإشراف والرقابة على التأمين فىمصر.
3.
قانون
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4.
قانون
سوق رأس المال.
5.
قانون
ضمانات وحوافز الاستثمار.
6.
قانون
التأجير التمويلى.
7.
قانون
الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
8.
قانون
التمويل العقارى.
9.
قانون
حماية الملكية الفكرية.
10. قانون البنك المركزى والجهاز المصرفىوالنقد.
11. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى
الأموال واستثمارها.
12. قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح
الواقى من الإفلاس.
13. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار
الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
14. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية.
15. قانون حماية المستهلك.
16. قانون تنظيم الاتصالات.
17. قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وبذلك يمكن حصر اختصاص المحاكم
الاقتصادية فى الجنايات والجنح التالية:
1.
قانون
العقوبات فى شأن جرائم التفالس
الباب التاسع من القانون 58
لسنة 1937 م ، المعدل بالقانون 29 لسنة 1982 م
أولا :
الجنــــــــــــايات :
o
التفالس
بالتدليس ( م 328 ، م 329 )
o
تسبب
أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة أو الحصص أو مديرها فى إفلاسها تدليساً (م 332)
ثانيا :
الجنــــــــــــــــح :
(1)
التفالسبالتقصير.
(م 330 ، 331 ، 334 )
(2)
تسبب
أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة أو الحصص فى إفلاسها تقصيراً. (م 333،334)
(3)
سرقة
أو إخفاء أموال المفلس.( م 335)
(4)
اصطناع
سندات دين. (م 335 )
(5)
زيادة
قيمة الدين أو تقريرمزايا خاصة لأحد الدائنين بطريق الغش. (م 335)
(6)
اختلاس
وكلاء الدائنين لأشياء أثناء تأدية وظائفهم.(م335)
2.
قانون
الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر
الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 م،المعدل
بالقوانين 30 لسنة 1989 م ، 91 لسنة 1995 م ، 156 لسنة 1998 م ، 379 لسنة 2007 م ،
118 لسنة 2008 م
الجنح
التالية :
1. مزاولة التأمين أو إعادة التامين دون ترخيص.
(م 77/1 )
2. تمثيل هيئات أو شركات تأمين أجنبية أو
التوسط لديها دون ترخيص. (م
77/2)
3. الامتناع أو التأخير فى تقديم الدفاتر
والمستندات لمندوبى الهيئة للإطلاع. (م77/3)
4. إخفاء أو الإقرار ببيانات غير صحيحة
عمداً وبقصد الغش. (م77/4)
5. إفشاء الأسرار. (م77/5)
6. مخالفة التعريفات أو الأسعار أو الشروط
أو النماذج المعتمدة من الهيئة. (م78)
7. التوسط فى مصر فى عقد تأمين أو إعادة
تامين. (م79)
8. مباشرة مهنة الخبراء الاكتواربين أو
خبراء التأمين الاستشاريين أو خبراء المعاينة من غير المقيدين فى السجلات الخاصة بذلك. (م79)
9. مخالفة أحكام قانون الإشراف والرقابة
على التأمين فى مصر أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. (م80)
3.
قانون
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر
بالقانون رقم 159 لسنة 1981 م
الجنـــــح
التاليــــــة:
(1)
إثبات
بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية فى نشرات إصدار الأسهم
أو السندات عمداً، أو التوقيع عليها. (م162/1)
(2)
تضمين
المؤسس عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس
المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك. (م 162/2)
(3)
تقويم
أى من الشركاء بطريق التدليس حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيق. (م162)
(4)
توجيه
المؤسس أو المدير الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب فى أوراق مالية أياً كان أنواعها
لحساب شركة ذات مسئولية محدودة. وعرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة. (م162)
(5)
توزيع
عضو مجلس الإدارة أرباح أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة،
وتصديق المراقب على هذا التوزيع. (م 162)
(6)
تعمد
المراقب أو من يعمل فى مكتبه وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو إخفاؤه عمداً
وقائع جوهرية أو إغفاله عمداً هذه الوقائع فى التقرير الذى يقدم للجمعية العامة
وفقاً لأحكام هذا القانون. (م 162)
(7)
إفشاء
الموظف العام سراً اتصل به بحكم عمله أو إثباته عمداًفى تقاريره وقائع غير صحيحة
أو إغفاله فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتيجته. (م
162)
(8)
تزوير
سجلات الشركة أو أثبات وقائع غير صحيحة فيها عمداً ، أو إعداد أو عرض تقارير على
الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة ، كان من شأنها التأثير على
قرارات الجمعية . (م 162)
(9)
التصرف
فى حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون. (م163)
(10)
تعيين
عضو بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضو منتدب لإدارتها أو استمرار تمتعه بعضويتها أو
تعيين مراقب فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القانون. (م163)
(11)
تخلف
عضو مجلس الإدارة عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر فى هذا
القانون فى مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين . والتخلف عن تقديم
الإقرارات من جانب الملتزم بتقديمها، أو الإدلاء ببيانات كاذبة أو الإغفال – عمدا
– لبيان من البيانات التى يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقارير بشأنها، وإثبات عضو
مجلس الإدارة فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة أو إغفاله عمداًبياناتها. (م163)
(12)
مخالفة
الأحكام المقررة فى شأن نسبة المصريين فى مجالس إدارة الشركات أو نسبتهم من
العاملين أو الأجور. (م
163)
(13)
مخالفة
أى نص من النصوص الآمرة فى هذا القانون. (م
163)
(14)
الإحجام
عمداً عن تمكين المراقبين أو موظفى الجهة الإدارية المختصة الذين ينتدبون للاطلاع
على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكام القانون. (م 163)
(15)
تسبب
أى من أعضاء مجلس الإدارة عمداًفى تعطيل دعوة الجمعية العامة. (م 163)
4.
قانون سوق رأس
المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 م،
المعدل بالقانونين 143 لسنة 2004 م، 123 لسنة 2008
م
الجنح التالية:
(1)
مباشرة
نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً لمباشره فىذلك. (م
63/1)
(2)
طرح أوراق
مالية للاكتتاب أو تلقى عنها أموالاً بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
(م 63/2)
(3)
إثبات بيانات
غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو التغيير فى هذه البيانات بعد اعتمادها
من الهيئة أو عرضها عليها – عمدا – فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص
أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة. (م 63/3)
(4)
إصدار
بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقىالاكتتابات،عمداً. (م 63/4)
(5)
التزوير
فى سجلات الشركة أو أثبات وقائع غير صحيحة فيها عمداً – أو عرض تقارير على الجمعية
العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة. (م
63/5)
(6)
العمل
على قيد سعر غير حقيقى أو عملية صورية أو محاولة التأثير على أسعار السوق بطريق التدليس. (م63/6)
(7)
قيد
أوراق مالية فى البورصة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. (م 63/7)
(8)
إفشاء
سر اتصل بعلم الشخص بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو تحقيق نفع منه لنفسه
أو زوجة أو أولاده أو أثباته فى تقاريره وقائع غير صحيحة أو إغفاله فى هذه
التقارير وقائع تؤثر فىنتائجها. (م 64)
(9)
مخالفة
أحكام المواد أرقام 6 ، 7 ، 17 ، 33 ، 39 والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا
القانون . (م65)
(10)
التأخير
فى تسليم القوائم المالية وفقا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد
وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون. (م 65 مكرر)
(11)
التصرف
فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون. (م66)
(12)
مخالفة
مدير الشركة أحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون. (م66)
(13)
مخالفة
أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (م67)
5.
قانون
ضمانات وحوافز الاستثمار،
الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 م
الجنحــــــة
التالية:
·
مزاولة
مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة قبل الحصول على تصريح
بذلك من رئيس مجلس إدارتها.
(م4، م 45)
6.
قانون
التأجير التمويلى،
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995 م
الجنــــــح
التاليــــــــة:
1. استعمال عبارة (التأجيرالتمويلى) أو
مرادفات لها كعنوان، أو مزاولة عمليات التأجير التمويلى.
(م31)
2. مخالفة أحكام قانون التأجير التمويلى. (م32)
3. تغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه
المقيدة بالسجل الخاص بذلك، أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا المال. (م33)
7.
قانون
الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية،
الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 م
الجنــــــح
التاليــــــة:
(1)
مباشرة
نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص. (م54)
(2)
مخالفة
أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) – التزام المالك المسجل بالتصويت عن كل مالك
من الملاك المستفيدين وفقا للتعليمات التى تلقاها منه. (م55)
(3)
مخالفة أحكام
المادة (10) – حظر التعامل فى الأوراق المالية بالنسبة لممثلى أعضاء مجلس إدارة
الشركة والعاملين بها وأزواجهم وأولادهم القصر، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة.
(م55)
(4)
مخالفة أحكام
المادة (28) – التزام الملاك المسجلين بالإفصاح عن بيانات الملاك المستفيدين إلى الشركة،
وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، فإذا كانت الملكية
المسجلة لبنوك الإيداع، فإنها تلتزم بالاحتفاظ يسجل بأملاك المستفيدين، ويكون
للشركة بناء على طلب مصدر الأوراق المالية، أن تطلع عليه. (م55)
(5)
مخالفة
أحكام المادة (31) – التزام المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ بما يأتى:
1- الفصل
بين الأوراق المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص كل من عملائه، مع إمساك
سجلات بذلك.
2- إضافة
وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية وإدارتها فى الحساب الخاص
بكل عميل.
3- رد
الأوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقدية وذلك بناء على طلبه. (م55)
(6)
مخالفة
أحكام المادة (43) – التزام الشركة بالقيام بما يأتى :
1- الاستعانة بنظم وإجراءات ملائمة وكافية
لحماية الأوراق المالية المحفوظة لديها.
2- الاستعانة بمحاسبين قانونيين من خارج
الشركة لتقييم أساليب المراجعة المالية لديها.
3- إعداد تقارير دورية عن أداء الشركة
يخطر بها أعضاء الإيداع المركزى ومصدرو الأوراق المالية.
4- وضع ترتيبات لضمان حسن أداء نظام
المعالجة الالكترونية للمعلومات ونظام استرجاع المعلومات المحفوظة به فى حال تعطله. (م55)
(7)
مخالفة
أحكام المادة (46) – وجوب إخطار رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء
مجلس إدارة الشركة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها. (م 55)
(8)
إفشاء
الأسرار التى تصل للشخص بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو تحقيق نفع منها
بطريق مباشر أو غير مباشر. (م56)
8.
قانون
التمويل العقارى،
الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 م
الجنــــــح
التاليـــــــة:
(1) مباشرة نشاط التمويل العقارى المنصوص
عليه فى هذا القانون دون ترخيص.(م46)
(2) مخالفة معايير وقواعد مزاولة نشاط
التمويل العقارى المشار إليها فى المادتين 4 و 32 من هذا القانون والتى تحددها
اللائحة التنفيذية. (م47
)
(3) مخالفة أحكام الفقرة الأولى من
المادة 34 من هذا القانون ( ونصها : يجوز للشركة أن تندمج
مع شركة أخرى تعمل فى النشاط ذاته أو فى غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم
بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة
الإدارية وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ) ( م 48 )
9-
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية،
الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002
الجنـــــــح
التاليـــــة :
براءات
الاختراع ونماذج المنفعة
(1)
تقليد
موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذا القانون، بهدف
التداول التجارى . ( م 32/1 )
(2)
بيع
أو العرض للبيع أو للتداول أو استيراد أو الحيازة بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع
العلم بذلك. متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق
إنتاجها ونافذة فى جمهورية مصر العربية. (
م 32/2 )
(3)
وضع
بيانات على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير
ذلك – بغير حق – تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع نموذج منفعة .
( م 32/3)
التصميمات
التخطيطية للدوائر المتكاملة
(1)
القيام
ت بغير تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطىالمحمى – بأى عمل من
الأعمال الآتية :
(1)
نسخ
التصميم التخطيطى بكامله أو أى جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دائرة
متكاملة أو بأى طريق آخر .
(2)
استيراد التصميم
التخطيطى أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد أو كان
مندمجا في دائرة متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة .
( م 50 ، م 53 )
المعلومات
غير المفصح عنها
·
الكشف
عن المعلومات المحمية طبقا لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها ، بوسيلة
غير مشروعة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة . (م 58 ، م 61 )
وفى
تحديد معنى الوسيلة غير المشروعة تراجع المادة
58
مادة
(58) : تعد الأفعال الآتية ، على الأخص ، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة ،
وينطوى ارتكابها على منافسة غير مشروعة :
(1)
رشوة العاملين
في الجهة التى تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.
(2)
التحريض على
إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم.
(3)
قيام أحد
المتعاقدين في "عقود سرية المعلومات" بإفشاء ما وصل إلى علمه منها .
(4)
قيام أحد
المتعاقدين في "عقود سرية المعلومات" بإفشاء ما وصل إلى علمه منها .
(5)
الحصول على
المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو
غيرها .
(6)
الحصول على
المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية .
(7)
استخدام الغير
للمعلومات التى وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأى من الأفعال السابقة مع علمه
بسريتها وبأنها متحصلة عن أى من هذه الأفعال . ويعتبر تعديا على المعلومات غير
المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات أو حيازتها ، أو
استخدامها بمعرفة الغير الذى لم يرخص له الحائز القانون بذلك .
العلامات
والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
1.
تزوير علامة
تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو تقليدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور .
( م 113/1 )
2.
استعمال علامة
تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد . (
م 113/2 )
3. وضع علامة تجارية مملوكة لغير واضعها
على منتجات الأخير ، بسوء قصد . ( م 113/3)
4. بيع أو العرض للبيع أو للتداول أو
الحيازة بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو
موضوعة بغير حق مع علم البائع أو العارض أو الحائز بذلك .( م 113/4)
5. وضع بيان تجارى غير مطابق للحقيقة على
منتجات أو محل أو مخازن أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو
المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على
الجمهور . (
م 114/1)
6.
ذكر بيان –
بغير حق – على علامة أو أوراق تجارية يؤدى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها .
(م 114/2 )
استعمال
علامة غير مسجلة في :
(1)
العلامات
المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
(2)
الشعارات
العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات
الإقليمية أو الدولية ، وكذلك أى تقليد لها .
(3)
رموز الصليب
الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون
تقليدا لها .
(4)
البيانات
الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
(5)
العلامات
والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمـــــهور أو تحدث لبسا لديه أو التى
تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات مــــن السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى
، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور . ( م 67/2 ، 3 ، 7،5 ، 8 – م 114/3)
7.
ذكر ميداليات
أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على
أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها . (
م 114/4 )
8.
الاشتراك مع
آخرين في عرض منتجات واستعمال منتجات خاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة
ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها .( م 114/5)
9.
وضع مؤشرات
جغرافية على السلع التى يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة –
بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة . (
م 114/6 )
10.
استخدام أية
وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة
جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقىلها . ( م 114/7 )
11.
وضع منتج سلعة
في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها مؤشر جغرافى على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق
أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة في الجهة المشار إليها .( 114/8)
التصميمات
والنماذج الصناعية
1.
تقليد تصميم
أو نموذج صناعى محمى تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون .
2.
تصنيع أو بيع
أو العرض للبيع أو الحيازة بقصد الاتجار أو التداول لمنتجات تتخذ تصميما أو نموذجا
صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .
3.
الوضع – بغير
حق – على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدى
إلى الاعتقاد بتسجيله تصميما أو نموذجا صناعيا . (
م 134 )
حقوق
المؤلف والحقوق المجاورة
1.
بيع أو تأجير
مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقا لأحكام هذا القانون ، أو طرحه
للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور .
(
م 181 )
2.
تقليد مصنف أو
تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم
بتقليده . ( م 181
)
3.
التقليد في
الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه
للبيع أو للتداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده .( م 181 )
4.
نشر مصنف أو
تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو أداء محمة طبقا لأحكام هذا القانون غير أجهزة
الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها
من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور .( م 181)
التصنيع
أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة
أو معدة للتحاليل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير
أو غيره .
( م 181 )
5.
الإزالة أو
التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق
المجاور كالتشفير أو غيره . (
م181 )
6.
الاعتداء على
أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا
القانون . ( م 181
)
عدم إيداع أى
من الناشر أو الطابع أو منتج المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات المسجلة
والبرامج الإذاعية نسخة منها . ( م 184
)
7.
عدم التزام
المحال التى تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة أو بالترخيص بالاستخدام
مصنفات أو أداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية بالآتى :
(1)
الحصول على
ترخيص بذلك من الوزير المختص .
(2)
إمساك دفاتر
منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وسنة تداوله. ( م
187 )
الأصناف
النباتية
·
مخالفة
أى من أحكام الكتاب الرابع في شأن الأصناف النباتية . ( م 203 )
10
- قانون البنك المركزى
والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 م ، المعدل بالقانون
93 لسنة 2005 م
الجنـــــــــــــــح
التالـــــــــــــــية :
(1)
مباشرة أى فرد
أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أى عمل من أعمال البنوك . ( م 31 ،
م 119/1 )
(2)
استعمال أية
منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أن كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها في أية
لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجارى أو في دعايتها .
( م 31 ، م 119/1 )
(3)
استخدام أى
نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض والمجالات التى حددت
في الموافقة الائتمانية . ( م 119/2 )
(4)
عدم إخطار
البنك المركزى بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد تأسيس أى بنك أو في نظامه الأساسى ،
كما يجب الإخطار بكل تعديل في البيانات التى قدمت عند طلب التسجيل .
( م 38 ، م 120 )
(5)
وقف البنك
عملياته بغير موافقة من مجلس إدارة البنك المركزى .( م 42 ، م 120 )
(6)
مخالفة البنك
أى من أوجه الحظر التالية :
1-
إصدار أذون
قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .
2-
قبول الأسهم
التى يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه .
3-
تجاوز القيمة
الإسمية للحصص أو للأسهم التى يملكها البنك – لغير أغراض المتاجرة – مقدار القاعدة
الرأسمالية للبنك التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها .
4-
الدخول كشريك
متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .
5-
التعامل في
المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
(أ) العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه
عن العاملين به.
(ب) المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له
قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية
بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد المدة
إذا اقتضت الظروف ذلك ، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها
. ( م 60 ، م 120)
(7)
تملك أى شخص
طبيعى أو اعتبارى ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأى بنك أو أية نسبة تؤدى
إلى السيطرة الفعلية عليه ، بغير موافقة مجلس إدارة البنك المركزى .
( م 51 ، م 121 )
(8)
عدم قيام
الشخص الذى تملك بالميراث أو الوصية أكثر من (10% ) من رأس مال البنك المصدر لأى
بنك أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على البنك ، بتوفيق أوضاعه ، طبقا للقواعد التى
يحددها مجلس إدارة البنك المركزى خلال مدة لا تجاور سنتين من تاريخ أيلولة هذه
الزيادة إليه . ( م 52 ، م 121 )
(9)
عدم تصرف من
آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام في
النسبة التى آلت إليه ، خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار رفض البنك المركزى تملكه
لهذه النسبة إذا كان التملك بالميراث أو الوصية ، وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك
نتيجة اكتتاب عام .
(م 55 ، م 121 )
(10)
الامتناع عن
تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها في المواد ( 75 و 76 و 77 )
من هذا القانون في المواعيد المحددة لذلك . (
م 122/1 )
(11)
الامتناع عن
تقديم الدفاتر أو السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الإطلاععليها . ( م 122/2 )
(12)
تعمد ذكر
وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق
الأخرى التى تقدم من البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون – بقصد الغش.
(
م 123 )
(13)
ارتكاب غش أو
تدليس في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على
الائتمان . ( م 123 )
(14)
إفشاء الأشخاص
أو الجهات – بما في ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على
الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون – سرية حسابات
العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها ، أو
الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر بغير إذن كتابى من
صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى
لهم بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض في ذلك أو
بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين .
(15)
إعطاء رؤساء
وأعضاء مجالس إدارة البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويل وشركات
الاستعلام والتصنيف الائتمانى ومديريها والعاملين بها أو إنشاء أية معلومات أو
بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو
معاملاتهم في شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها
بمقتضى أحكام هذا القانون . (
م 100 ، م 124 )
(16)
إفشاء أى
العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أية بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب
وظيفته . ( م 125 )
(17)
عدم إفصاح
المسافر عن مقدار النقد الأجنبى لدى إدخاله إلى البلاد أو إخراجه منها ، حال
مجاوزته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى ، أو حمله أوراق
النقد المصرى بما يجاوز خمسة آلاف جنيه مصرى ، أو إدخال النقد المصرى أو إخراجه من
خلال الرسائل والطرود البريدية . (م
116 ، م 126 )
(18)
قام بعملية من
عمليات النقد الأجنبى عن غير طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبى ، أو
الجهات المرخص لها بهذا التعامل وبالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
.
( م 111 ، م 126/2 )
(19)
التعامل داخل
جمهورية مصر العربية شراء وبيعاً في مجال السلع والخدمات بغير الجنيه المصرى
وبالمخالفة للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ، وعلى غير سند من اتفاقية
دولية أو قانون آخر . (
م 111 ، م 126/2 )
(20)
تعامل غير
البنوك المعتمدة في تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية
على وبغير موافقة البنك المركزى . (م113
، م 126/2 )
(21)
عدم التزام
البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبى بأن
تقدم للبنك المركزى البيانات التى يحددها عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء
تمت لحاسبها أو لحساب الغير. (
م 117 ، م 126/2)
(22)
مخالفة
القواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى لشركات الصرافة والجهات
المرخص لها للتعامل في النقد الأجنبى . (
م 114 ، م 126/3 )
(23)
كل مخالفة
أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .( م 127 )
11.
قانون
الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها
الصادر بالقانون 146لسنة 1988
أولا :الجنـــــــايات
:
1. تلقى
أموال على خلاف أحكام هذا القانون ، أو الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها
كلها أو بعضها . ( م 21)
2. عدم
إيداع شركة تلقى الأموال ما تتلقاه من أموال طبقاً لأحكام هذا القانون خلال أسبوع
من تاريخ التلقي في حساب خاص بأحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك
المركزىالمصرى .
( م 7 ، م 21 )
3. تحويل
الشركة لأية مبالغ من الأموال التى تتلقاها إلى الخارج قبل الحصول أو بغير موافقة
البنك المركزىالمصرى . ( م 7 ، م 21 )
4. توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة
أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشارك
بها ، حال كون موجه الدعوى من غير شركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام
والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة. (م1/الفقرة الثانية،م21)
5. تعمد مراقب الحسابات وضع تقرير كاذب عن
نتيجة مراجعته ، أو إخفاؤه عمدا وقائع جوهرية، أو إغفاله هذه الوقائع في التقارير
التى يقدمها طبقاً لأحكام هذا القانون . ( م 22/2 )
ثانيا
:الجنــــــــح :
·
مخالفة
الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية . ( م 23 )
12.
قانون
التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس
الواردة في الفصل العاشر من القانون رقم 17 لسنة 1999 م
الجنـــــــح
التاليــــــة :
1.
إخفاء المدين
بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو مغالاته في تقديرها بقصد الحصول على الصلح .
( م 769 )
2.
ترك المدين
بسوء نية دائن بدين وهمى أو ممنوع أو مغالى في دينه يشترك في مداولات الصلح
والتصويت عليها أو تمكينه من ذلك . ( م 769 )
3.
إغفال المدين
بسوء نية ذكر دائن في قائمة الدائنين .
(م 769 )
4.
اشتراك الدائن
بسوء نية في مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك أو كان دينه
مغالى فيه أو قرر له المدين أو أى شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح .
( م 769 )
5.
تقديم أمين
الصلح أو إقراره بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين .( م 769 )
13. قانون حماية الاقتصاد القومى من
الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ،
الصادر بالقانون رقم 161 لسنة 1998 م
الجنـــــــح
التاليــــــة :
·
عدم
حفاظ أى شخص أو جهة – مختصة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بحالات الدعم أو الإغراق
أو الزيادة غير المبررة في الواردات وباتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات وفحص
التظلمات – على سرية المعلومات والبيانات التى يدلى بها ذو الشأن طبقاً للأحكام
الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته الاتفاقات المشار إليها في
المادة (1) من هذا القانون – الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة
أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التىوافقت عليها جمهورية مصر العربية
بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 – أو كشفه عن المعلومات والبيانات المشار
إليها بغير تصريح كتابى محدد من الطرف الذى قدمها ( م 6 ، 7 )
14.
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة
بالقانون 3 لسنة 2005 م،
المعدل بالقانونين 190 لسنة 2008 م ، 193 لسنة 2008 م
الجنح
التالية:
1.
الاتفاق أو
التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أى مما يأتى :
(أ)
رفع أو خفض أو
تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل .
(ب)
اقتسام أسواق
المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية
العملاء أو السلع أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية .
(ج)
التنسيق فيما
يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر
عروض التوريد .
(د)
تقييد عمليات
التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع
المنتج أو حجمه أو الحد من توافره . (
م 6 ، م 22 )
2.
الاتفاق أو
التعاقد بين الشخص وأى من مورديه أو من عملائه ، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.
( م 7 ، م 22 )
3.
قيام من تكون
له السيطرة على سوق معينة بأى مما يأتى :
(أ)
فعل من شأنه
أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة .
(ب)
الامتناع عن
إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد
من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أىوقت .
(ج)
فعل من شأنه
أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره ، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز
توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية .
(د)
تعليق إبرام
عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو
بموجب الاستخدام التجارى للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلى أو الاتفاق
.
(ه)
التمييز في
أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم
التعاقدية .
(و)
الامتناع عن
إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصادياً.
(ز)
أن يشترط على
المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم
، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا .
(ح)
بيع منتجات
بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة .
(ط)
إلزام مورد
بعدم التعامل مع منافس . وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
من شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة . (
م 8 ، م 22 )
4.
الإخلال بواجب
الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون . ونصها
.... 2- أمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها
في الفقرة الثالثة من المادة (11) من هذا القانون . (م
22 مكرر )
5.
إمداد الجهاز
ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك . (م 22 مكرر)
6.
عدم الالتزام
بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيقاً لنص المادة (20) من هذا القانون – نص المــــــادة
م 20 .... على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد ( 6 ، 7 ، 8 )
من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً ، أو خلال فترة
زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز . (م
22 مكرر (1)
7.
إفشاء
العاملين بالجهاز المعلومات أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام
هذا القانون أو كشفهم عن مصادرها ،والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه
الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها . (م 16 ، م 23 )
8.
استخدام هذه
المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها.(م16، م 23)
9.
قيام العاملين
بالجهاز بأى عمل لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ ،
لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة . ( م 16 ، م 23 )
15. قانون حماية المستهلك , الصادر بالقانون
رقم 67 لسنة 2006 م
الجنـــــــــــــــــــح التالــــــــــية :
1.
عدم وضع
المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – باللغة العربية على السلع البيانات التى
توجبها المواصفات القياسية المصرية أو أى قانون آخرأو اللائحة التنفيذية لهذا
القانون ، وذلك بشكل واضح تسهل قراءته ، وعلى النحو الذى يتحقق به الغرض من وضع
تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه
. (
م3/1، م 24 )
2.
عدم تحديد
مقدم الخدمة – بطريقة واضحة – بيانات
الخدمة والتى يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها . (
م3 / 2، م 24 )
3.
عدم وضع
المورد على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التى تصدر عنه فى تعامله أو
تعاقده مع المستهلك – بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية – البيانات التى
من شأنها تحديد شخصيته ، وخاصة بيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه وعلامته
التجارية إن وجدت.
( م4 ، م 24 )
4.
عدم تقديم
المورد إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على
المنتج ، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته
وطبيعته ونوعيته وكميته ، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون. ( م 5 ، م 24 )
5.
عدم إمداد
المورد والمعلن المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد
يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقعه فى خلط أو غلط.
( م 6 ، م 24 )
6.
عدم إبلاغ
المورد – خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجـــــود عيب فى منتج –
الجهاز عـــن هـــــذا العيب وأضراره المحتملة. (
م 7 ، م 24 )
7.
أو عدم إبلاغه
الجهاز فور اكتشافه أو علمه به ، إذا كان يترتب على هذا العيب أضرار بصحة أو سلامة
المستهلك. (
م 7 ، م 24 )
8.
وعدم إعلانه
توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه وتحذيره المستهلكين بعدم استخدام المنتج.
9.
عدم التزام المورد
، بناء على طلب المستهلك ، بإبدال المنتج أو إصلاح العيــــب أو إرجـــــــاع
السلعة مــــــع رد قيمتــها دون أية تكلفة إضــــافية. ( م 7 ، م 24 )
10.
عدم التزام
المورد ، بناء على طلب المستهلك ، بإبدال السلعة أو استعادتها مــــع رد قيمتها
دون أية تكلـفة إضافية ، خلال 24 ساعه من تاريخ استلام المستهلك السلعة التى شابها
عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، أو فى
المدد الأقل التى يحددها الجهاز بالنظر إلى طبيعة السلعة. (
م 8 ، م 24 )
11.
عدم التزام
مقدم الخدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى
المستهلك ، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد
عليها والعرف التجارى. (
م 9 ، م 24 )
12.
عدم التزام
المورد فى حالة البيع بالتقسيط وقبل التعاقد بتقديم البيانات الآتية للمستهلك :
أ
– الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط .
ب
– سعر البيع للمنتج نقدا .
ج
– مدة التقسيط .
د
– التكلفة الإجمالية للبيع.
هـ
- عدد الأقساط وقيمة كل قسط .
و
– المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما إن وجد. ( م 11 ، م 24 )
13.
إفصاح
العاملين بالجهاز أو إفشائهم المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات
الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون ،والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه
الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها. ( م 18 ، م 24 )
14.
أو استخدامهم
هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها.
( م 18 ، م 24 )
15.
قيام العاملين
بالجهاز بأى عمل _ لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة _ لدى الأشخاص الذين خضعوا
للفحص أو الخاضعين له فى ذلك التاريخ. (
م 18 ، م 24 )
16.
تلقــــى
جمعيات حماية المستهـــلك والاتحـاد النوعى لهــــذه الجمعيات المنــح أو الهبات
أو التبرعات مـــــن المــــوردين أو المعلنيـــن. (
م 23 فقرة أخيرة ، م 24 )
16 .قانون تنظيم الاتصالات ، الصادر
بالقانون رقم 10 لسنة 2003 م
أولا :الجنايات :
1.
الهدم أو
الإتلاف العمدىللشيء من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها
الأساسية أو الخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال
بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا. ( م71/1 )
2.
استرداد أو
تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل بغير تصريح ، وبغرض المساس
بالأمن القومى. ( م 77 )
3.
حيازة أو
تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات بغير تريح بغرض المساس بالأمن القومى. (م77)
4.
مخالفة أوامر
الاستدعاء المنصوص عليها فى المادة ( 67 ) من هذا القانون ( م 67 _ للسلطات
المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات اى مشغل أو مقدم
خدمة وان تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات
وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة
العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق
بالأمن القومى ) .
إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحالات التى
تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة
العامة. ( م 82/2 )
ثانياً :الجنـــــــــح :
1.
الهدم أو
الإتلاف للشيء من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها
الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال
بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا ، إذا ذلك نتيجة
إهمـــال أو عــــدم احتراز. ( م 71/2)
2.
إنشاء أو
تشغيل شبكات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا
القانون. (
م 72 )
3.
إنشاء بنية
أساسية لشبكات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا
القانون. (
م 72 )
4.
تقديم خدمات
الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون.
( م 72 )
5.
تمرير
المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت ، دون الحصول على ترخيص من الجهاز
وفقا لأحكام هذا القانون. (
م 72 )
6.
إذاعة أو نشر
أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو الجزء منها بغير سند قانونىفىذلك ، أثناء تأدية
الشخص لوظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها.
( م 73 )
7.
إخفاء أو
تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إلى الشخص ،
أثناء تأديته لوظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها. (
م 73 )
8.
الامتناع عمدا
عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليف الشخص بإرسالها ، أثناء تأديته لوظيفته فى مجال
الاتصالات أو بسببها. ( م 73
)
9.
إفشاء أية
معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو بما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات ،
أثناء تأدية الشخص لوظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها ، وذلك دون وجه حق. (م73)
10.
التنازل للغير
عن الترخيص الصادر باستخدام تردد أو حيز ترددات دون الحصول على موافقة من
الجهاز. (
م 74 )
11.
إفشاء أو نشر
أو إذاعة أية معلومات حصل عليها الشخص بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى
مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين
المنشآت العاملة فى هذا المجال. (
م 75 )
12.
استخدام أو
المساعدة على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات. (م76)
13.
تعمــد إزعاج
أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهــزة الاتصالات. ( م 76 )
14.
استيراد أو
تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل بغير تصريح. (م77)
15.
حيازة أو
تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو
التصنيع أو الحيازة بغير تصريح. (
م 77 )
16.
اعتراض موجات
لاسلكية مخصصة للغير عمداً وبغير حق أو التشويش عليها.
17.
إقامة مبان
يجاوز ارتفاعها خمسين متر أو تعليتها أو تعديلها قبل الرجوع للجهاز.
( م 42 ، م 79 )
18.
عدم ترك مسافة
خالية من المبانى حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون فى دائرة مركزها صارى برج
الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصارى أو البرج. ( م 42 ، م 79 )
19.
دعم مقدمى
أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى ، ولو كانت
الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعـــم موجها إلى منتج معين يتصل
بالخدمات المقدمة. ( م 30 ، م 80 )
20.
اعتراض مالك
العقار أو حائزه أو كل ذى شأن فيه – دون مبرر مشروع – على إقامة التركيبات
والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلىالعقار ، ويسرى ذلك على جميع
الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام
بقواعد السلامة الإنشائية بالصحة والبيئية. (
م 39 ، م 80 )
21.
استخدام
مشغلىومقدمى خدمات الاتصالات والتابعين لهم وكذلك مستخدمى هذه الخدمات أجهزة
لتشفير خدمات الاتصالات قبل الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة
وأجهزة الأمن القومى. (
م 64 ، م 81 )
22.
مع مراعاة
حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون ، عدم التزام مشغل أو مقدم خدمة
بتوفير _ على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها _ كافة الإمكانيات الفنية
من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتى تتيح للقوات المسلحة
وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون ، على أن يتزامـــــــن
تقديم الخدمة مــــــــــع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة. (
م 64 ، م 81 )
23.
عدم التزام
مقدم ومشغل خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على
معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
( م 64 ، م 81 )
24.
مخالفة أوامر
الاستدعاء المنصوص عليها فى المادة( 67 ) من هذا القانون . ( م 67 – للسلطات
المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم
خدمة وان تستدعى العاملين لدية القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات
وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة
العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق
بالأمن القومى ). ( م 82/1 )
25.
عدم التزام
مقدم الخدمة بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير
الإنشائية المشار إليها فى المواد ( 61 ، 35 ، 36 ، 37 ) من هذا القانون. ( م 83 )
26.
عدم التزام
الجهات والشركات العاملة فى مجال الاتصالات بموافاة الجهاز بما يطلبه مـــن تقارير
أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه. (
م 19 ، م 84 )
27.
عدم التزام
المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية.
( م 21/3 ، م 84 )
28.
عدم التزام
مقدمى خدمات الاتصالات المختلفة بالإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة
بالخدمات المقدمة واللازمـــة لتحقيق الترابـــــط فيما بينهم لإتاحة العلـــم
بـهـا لأى منمقــدمىالخـــــــدمات . ( م
28/1 ، م 84 )
29.
عدم التزام
مقدمى خدمات الاتصالات المختلفة بتقديم البيانات اللازمة لإثبات وتحديد مدى الضرر
الواقع على مقدم الخدمة ، نتيجة فعل احد مشتركى الشبكة الخاصة بمقدم خدمة ، وذلك
بناء على طلب مقدم الخدمة المضرور وبعد موافقة الجهاز. (م 28/3 ، م 84 )
30.
مخالفة مشغل
أو مقدم خدمة اتصالات اى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفته ضوابط الجودة
الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص بها. (م
85)
17. قانــون تنظيم التوقيع
الإلكترونى ، وإنشــاء هيئــه تنميه صناعــة تكنولوجيــا المعلومات ، الصادربالقانون 15 لسنه 2004م
الجنـــــــــح التالية :
1.
إصدار شهادة
تصديق إلكتروني دون الحصول علي ترخيص بغير ترخيص
(23/أ)
2.
اتلاف أو
تعييب توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني ، أو تزوير شيء من ذلك بطريق الاصطناع أو
التعديل أو التحوير بأي طريق أخر. (23/ب)
3.
استعمال توقيع
أو وسيط أو محرر الكتروني معيب أو مزور مع العلم بذلك (23/ج)
4.
مخالفه أحكام
المادة (19) من هذا القانون – مزاوله نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني بغير بترخيص
من الهيئة. (23/ د) مخالفه احكام المادة (21)
من هذا القانون – إفشاء سريه بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية
والمعلومات التى تقدم الي الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكتروني أو
استخدامها في غير العرض الذي قدمت من اجله .
(23/ د)
5.
التوصل بأية
وسيله – الي الحصول – بغير حق – علي توقيع أو وسيط أو محرر الكتروني أو اختراق هذا
الوسيط أو اعتراضه أو عطله في أداء وظيفته .
(م23 / هـ)
ثانياً : الاختصاص المدني
أ.
معيار اختصاص المحكمةالاقتصادية
وضع المشرع معيار جديداً لتحديد اختصاص
المحكمةالاقتصادية،فرق به بين اختصاصها واختصاص غيرها من المحاكم فنص على اختصاصها
دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوي التي تنشأ عن تطبيق القوانين التالية :
1.
قانون الشركات
العاملة في مجال تلقى الاموال واستثمارها.
2.
قانون سوق رأس
المال .
3.
قانون ضمانات
وحوافز الاستمرار .
4.
قانون التأجير
التمويلي .
5.
قانون حمايه
الاقتصاد القومي من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .
6.
قانون التجارة
في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقي
منه.
7.
قانون التمويل
العقاري.
8.
قانون حمايه
الملكيةالفكرية .
9.
قانون تنظيم
الاتصالات.
10.
قانون تنظيم
التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئه تنميه صناعيه تكنولوجيا المعلومات .
11.
قانون حمايهالمنافسة
ومنع الممارسات الاحتكارية.
12.
قانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
13.
قانون البنك
المركزي والجهاز المصرفي والنقد .
وبذلك
فأن أول ماتبحثه المحكمة لدي نظرها الدعوي ، وفي سبيل تحديدها لاختصاصها ، هي مسألة
ما اذا كانت الدعوي ناشئة عن تطبيق اي من القوانين سالفه البيان ، وهو ما يقتضي
البدء بتكييفها ثـــم تحديد القانون الواجب التطبيق عليها .
فاذا تحقق لها ان الدعوي ناشئه عن تطبيق اي من تلك
القوانين ، ولم تكن من الدعاوي التي تدخل في اختصاص محاكم القضاء الإداري ، انعقد
الاختصاص بنظر الدعوي للمحكمةالاقتصادية دون غيرها .
ب. تحديد دائرة الاختصاص المحلي لكل محكمه اقتصاديه
·
محكمه القاهرة الاقتصادية
دائرة
اختصاصها هي دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية( شمال القاهرة ، جنوب القاهرة ،
الجيزة ، 6 أكتوبر ، حلوان ) وتشمل محافظات القاهرة والجيزة و 6 أكتوبر وحلوان.
·
محكمه الإسكندريةالاقتصادية
دائرة
اختصاصها هي دائرة اختصاص المحكمتين الابتدائيتين ( الإسكندرية ، دمنهور) وتشمل
محافظات الإسكندرية، مطروح ، والبحيرة.
·
محكمه طنطا الاقتصادية
دائرة
اختصاصها هي دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية( طنطا ، كفر الشيخ ، شبين الكوم ،
بنها ) وتشمل محافظات الغربية ، كفر الشيخ ، المنوفية ، القليوبية .
·
محكمه المنصورة الاقتصادية
دائرة
اختصاصها هي دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية( المنصورة ، الزقازيق ، دمياط )
ويشمل اختصاصها محافظات الدقهلية ، الشرقية ، ودمياط .
·
محكمه الإسماعيليةالاقتصادية
دائرة
اختصاصها هي دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية( الإسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ،
شمال سيناء ، جنوب سيناء ) وتشمل محافظات الإسماعيلية
، السويس ، بورسعيد ، شمال سيناء ، جنوب سيناء
·
محكمه بنى سويف الاقتصادية
دائرة
اختصاصها هي دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية( بنى سويف ، الفيوم ، المنيا ) وتشمل
محافظات بنى سويف ، الفيوم ، المنيا
·
محكمه اسيوط الاقتصادية
دائرة
اختصاصها هي دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية( اسيوط ، سوهاج ، الوادي الجديد )
وتشمل محافظات اسيوط ، سوهاج ، الوادي الجديد
·
محكمه قنا الاقتصادية
دائرة
اختصاصها هي دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية( قنا،البحر الاحمر ، اسوان ) وتشمل
محافظات قنا،البحر الاحمر ، اسوان ، الاقصر
ج. توزيع الاختصاص المحلي بين المحاكم الاقتصادية
لم يغير المشروع فى قواعد الاختصاص المحلي بين المحاكم الاقتصادية ، ومن ثم
تطبق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنيةوالتجارية ، لتحديد
هذا الاختصاص
·
ويشكل عام يكون الاختصاص للمحكمةالاقتصادية التي اتفق الخصوم علي اختصاصها ،
ولكن لا يجوز الاتفاق علي اختصاص غير المحكمةالاقتصادية بنظر الدعوي التي تدخل فى
اختصاصها قانوناً ( المادة 62 من قانون المرافعات )
·
كما ينعقد الاختصاص للمحكمةالاقتصاديةالتى يقع في دائرتها موطن المدعي عليه
·
أو المحكمةالاقتصاديةالتى تم الاتفاق ونفذ كله او بعضه فى دائرتها
·
أو المحكمةالاقتصادية التي يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها ( المادة 55 من
قانون المرافعات )
د. توريع الاختصاص داخل المحكمةالاقتصادية
إذا تحقق فى الدعوي شرط الاختصاص الأول وهو نشوؤها عن تطبيق عن تطبيق أحد
القوانين سالفه البيان ، واقيمت الدعوي فى المحكمه الاقتصاديةالمختصة محليا بنظرها وفق قواعد
قانون المرافعات فى شأن الاختصاص المحلي ، فقد بقي ان يتحدد الاختصاص داخل المحكمه
الاقتصادية بين دوائرها الابتدائية ودوائرها الاستئنافية .
وقد اعتنق المشرع معيار الاختصاص القيمي لتحديد الاختصاص الداخلي في
المحكمه الاقتصاديةالواحدة ، فنص علي :
·
اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بنظر المنازعات
والدعاوي التى لا تجاوز قيمتها خمسه ملايين جنيه .
·
واختصاص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بالنظر
ابتداء من كافه المنازعات والدعاوي المذكورة اذا جاوزت قيمتها خمسه ملايين جنيه او
كانت غير مقدرة القيمة .
هـ. ما لايدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية
وبذلك ، فلا
يدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية :-
·
المنازعات والدعاوي التى تخرج عن ولاية المحاكم المصريةعموماً .
·
الدعاوي والمنازعات التى تختص بها المحاكم العادية ، وهي تلك التى لم تنشأ
عن تطبيق أي من القوانين الواردة حصرا فى المادة السادسة من قانون المحاكم
الاقتصادية .
·
المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق اى من القوانين سالفه البيان التى
يختص بنظرها مجلس الدولة سواء كان هذا الاختصاص منصوص عليه في احد هذه القوانين
صراحه ام كان راجعاً الى تطبيق نصوص قانون مجلس الدولة - المادة العاشرة - وفقا
للقواعد العامة .